علم دولتك : عدد المساهمات : 656 نقاط : 11517 السٌّمعَة : 45 تاريخ الميلاد : 16/10/1992 تاريخ التسجيل : 31/05/2009 العمر : 32 الموقع : www.hipo.yoo7.com العمل/الترفيه : الصيد المزاج : هادئ
موضوع: أخطاء في الطهارة الخميس أغسطس 11, 2011 5:24 pm
قال ابن القيم رحمه الله, وكان -يعني النبي صلى الله عليه مسلم- من أيسر الناس صبًا لماء الوضوء، وكان يحذر أمته من الإسراف فيه وأخبر رسول الله صلى الله عليه مسلم أنه سيكون في أمته من يتعدى في الطهور. (1/33-34).
(2) عدم إسباغ الوضوء: (والإسباغ هو الإكمال):
عن خالد بن معدان عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه مسلم: «أن رسول الله صلى الله عليه مسلم رأى رجلاً يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها ماء، فأمره رسول الله صلى الله عليه مسلم أن يعيد الوضوء» [رواه أحمد وأبو داود وزاد «والصلاة» قال الأثرم: قلت لأحمد: هذا إسناد جيد؟ قال: جيد. والحديث أخرجه أبو داود والحاكم. (1/35).
(3) صلاة بعض الناس وهو حاقن لبوله:
عن عائشة رضي الله عنها قالت، قال: رسول الله صلى الله عليه مسلم: «لا صلاة بحضرة طعام، ولا وهو يدافعه الأخبثان» [أخرجه مسلم (1/40)].
(4) إدخال اليدين في إناء الوضوء عند الاستيقاظ من النوم قبل غسلهما: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه مسلم: «إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده» [رواه مالك والشافعي وأحمد والبخاري ومسلم وأصحاب السنن (1/41)].
(5) عدم إكمال غسل اليدين إلى المرافق:
وقد نبه إلى ذلك الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله في إحدى خطبه فقال: وانتبهوا لأمر يخل به كثير من الناس إذا غسل يديه بعد غسل وجهه بدأبهما من أطراف الذراع إلى المرافق، ولا يغسل الكفين وهذا خطأ، لأن الكفين داخلان في مسمى اليد وعلى هذا فيجب أن تغسل يديك بعد غسل وجهك من أطراف الأصابع إلى المرافق, كما أن بعض الناس في الشتاء يكون عليه ثياب متعددة فيفسر كمية ولكن يفسرهما من دون المرفق، ولا يدخل المرفق في الغسل وهذا خطأ، فإن الواجب أن يفسر الإنسان كميه حتى يتجاوز المرفقين لأجل أن يدخل المرفقين في الغسل (1/47).
(6) عدم إزالة ما يقع على مواضع الوضوء من الدهان:
الذي تطلى به الحيطان (البوية) وهذا النوع إذا وقع على اليد يمنع وصول الماء إلى الجزء الذي يراد غسله, فيبقى الوضوء ناقصًا، لذا فإن على من وقع على يديه شيء من هذا أن يبادر إلى إزالته قبل الوضوء بالمواد الخاصة لإزالته كالكيروسين وما شابهه (1/51).
(7) عدم إزالة بعض النساء لما يضعنه على أظفارهن عند الوضوء مما يسمى بالمناكير: وهذا الطلاء فيه سماكة بحيث يمنع وصول الماء منعا باتا؛ لذلك يجب على النساء اللاتي يضعن هذا الطلاء أن يزلنه قبل الوضوء حتى يعم الماء الجزء المغطى فيتم الوضوء (1/51).
( التيمم مع إمكانية الحصول على الماء:
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه مسلم: «إن الصعيد الطيب طهور ما لم تجد الماء، ولو إلى عشر حجج فإذا وجدت الماء فأمسه بشرتك» [رواه أحمد وأبو داود والترمذي، ففي هذا الحديث بيان أن التيمم لا يقوم مقام الماء إلا عند فقد (أو تعذر استعمال) الماء فقط أما إذا وجد الماء فلا تيمم حين ذاك. (1/53).
(9) الاكتفاء بمسح مقدمة الرأس وترك باقي الرأس:
والصواب أن وضوءه ناقص وعليه أن يمسح جميع الرأي؛ لأن الله تعالى يقول: (وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ) والمراد جميع الرأس لا بعض. (2/17).
(10) عدم غسل صفحة الوجه كاملة حيث تبقى أجزاء من الوجه وخاصة جهة الأذنين لم يمسها الماء: وهذا وضوء ناقص وقد جاء في صفة وضوء النبي صلى الله عليه مسلم أنه غسل وجهه ولم يقل غسل بعض وجهه فدل على أنه لابد من غسل جميع الوجه. (2/22).